حكم اللقطة إذا لم يوجد صاحبها
عندما يجد الإنسان في طريقه أو في عقار يملكه مبلغاً من المال، أو شيئاً مادياً يعادل مبلغاً من المال، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد، أم أنه يتبرع به، وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال؟
سئل النبي-صلى الله عليه وسلم-عن ذلك، فقال-صلى الله عليه وسلم-:
(عرفها سنة فإن لم تعرف فهي لك)،
فإذا كان الشيء موجود له أهمية مثل مائة ريال، ألف ريال، ألفين ريال، شنطة تساوي مالاً كثير، سيف، خنجر، زولية غير ذلك، شيء له أهمية ينادي عليه في مجامع الناس من له الزولية, من له الشنطة, من له السيف, من له الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا، في الشهر مرتين ثلاث، أربع، ينادي عليه، أو يخلي من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس المحلات التي فيها اجتماع الناس، في أسواق البيع والشراء, أو بعد صلاة الجمعة من له هذه الشيء ولا يبين الصفات حتى يؤدي صاحبها البينة، ما له الشنطة، من له السيف، من له الدراهم، وإذا جاء من يقول إنها لي، يسأل عن الصفات، وش صفات الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطاً جيدا, ويضبط الدراهم في أمهات خمس خمسة, في أمهات عشرة فئة خمسمائة أرقامها يضبط حتى يسأل عن ما يدل على صدقه فإذا عرفها أعطاه إياها،
هكذا أمر النبي-عليه الصلاة والسلام-،
(ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف يعني مكة، وقال في المدينة-صلى الله عليه وسلم-: (إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)،
_______________________
المرجع
فتاوى الشيخ ابن باز
المصدر: منتدى عدلات - من قسم: فتاوي وفقه المرأة المسلمة
حكم من يجد أى شيء من مال وغيره في الطريق أو اى مكان؟؟حكم اللقطة إذا لم يوجد صاحبها،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق